الشيخ محمد آصف المحسني
41
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب ديات الأعضاء 1 - ما في الجسد منه واحد ففيه الدية وما فيه اثنان ففيهما الدية إلّا ما استثني [ 3379 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين قال : فقلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية قلت : فرجل قطعت يده قال : فيه نصف الدية قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ؟ قال : ان كانت اليسار ففيها ( ثلثا الدية - يب ) قلت : ولم ؟ أليس قلتَ ما كان في الجسد اثنان ففي كلّ واحد نصف الدية ؟ قال : لأنّ الولد من البيضة اليسرى . « 1 » قيل : في هامش الكافي والوسائل : ففي التهذيب « ففيها ثلث الدية » أقول : ظاهر الكافي أنّ فيها دية كاملة بل وكذا ظاهر التهذيب . ويظهر من جامع الأحاديث أيضاً فكلمة ثلث وثلثا لم تثبت بسند معتبر . وعلى كلّ قيل : أنكر بعض الاطبا كون الولد من البيضة اليسرى وردّ بأن التجربة قاصرة ، مع احتمال إرادة أنّها أدخل في الولد . [ 3380 / 2 ] الكافي : عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه : في ذهاب السمع كُلِّهِ الْفُ دينار والصوت كُلِّه من الغَنَنِ والبَحَح ألف دينار وشَلَلِ اليدين كلا هما ( و - خ كا ) الشلل كُلِّه الْفُدينار وشَلَلِ الرجلين الْفُ دينار والشَّفَتَين إذا استُؤصِلَتَا ألف دينار ، والظَّهْر إذا حَدِبَ ألف دينار والذَّكَرِ إذا اسْتُؤْصِلَ ألف دينار والبيضتين الْفُ دينار وفي صُدْغِ الرجل إذا أُصِيْبَ فلم يستطع ان يلتفتَ إلّا ما انحرف الرّجلُ نصف الدية خمسمأة دينار فما كان دون ذلك فبحسابه . « 2 » ورواه أيضا عنه
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 315 وجامع الأحاديث : 31 / 398 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 311 وجامع الأحاديث : 31 / 398 .